All legislation

مرسوم Decree No. 2900 03/05/2018

الترخيص باستعمال مياه البئر الكائنة في العقار رقم 940 من منطقة حوش سنيد العقارية - قضاء بعلبك محافظة بعلبك الهرمل للأغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
2900
Date
03/05/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2968-2969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 2900 تاريخ 03/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/ س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/7/2017 والمسجل بالرقم 102/إ/2017 من شركة سبرينغ ووتر ش.م.ل والمتضمن طلبها الترخيص باستعمال مياه البئر الكائنة في العقار رقم 940 من منطقة حوش سنيد العقارية - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل،

بناء على ايصال التعزيل رقم 106/ز/2012 تاريخ 8/10/2012،

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 102/إ/2017 تاريخ 13/10/2017،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لشركة سبرينغ ووتر ش.م.ل استعمال كمية 172 م2 (مائة واثنان وسبعون متراً مكعباً يومياً) للأغراض الصناعية، من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 940 من منطقة حوش سنيد العقارية قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

على المرخص لها تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل او ضرر.

المادة 4

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر للاستعمال الصناعي 172 م3 (ضرب) 365 يوم(ضرب) 600 ل.ل = 37.668.000 ل.ل (فقط سبعة وثلاثون مليوناً وستماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية لا غير) وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً وعند تبلغه مرسوم الترخيص، على ان تحتسب للسنين اللاحقة عن استعمال المياه حسب الكمية المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل