All legislation

مرسوم Decree No. 2922 11/05/2018

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية ( لجمعية الهلال الاحمر للجمهورية الاسلامية الايرانية )

Type
مرسوم · Decree
Number
2922
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2922 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من جمعية الهلال الاحمر للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان المسجل برقم 7971/2017 تاريخ 29/11/2017 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لجمعية الهلال الاحمر للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان بتملك الاقسام 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 بلوك A في العقار رقم 1717 من منطقة تول العقارية - قضاء النبطية - ويعود لها مساحة 736.50 م.م. من اصل مساحة العقار البالغة 1473 م.م. والغاية من التملك هي تأمين سكن واقسام ادارية لكافة العاملين في مستشفى الشيخ راغب حرب من اطباء واداريين وعاملين وممرضين على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة للغاية المشار اليها تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل