All legislation

مرسوم Decree No. 2931 11/05/2018

بيع فضلة عقار الدولة رقم 822 من منطقة بعبدا العقارية، قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
2931
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3030-3031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2931 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء رقم 2594/2016 تاريخ 5/5/2016، المقدم من السادة ريمون نهرا وعبد الرحمن العلايلي مالكي العقار الملاصق لشراء فضلة العقار رقم 822/ بعبدا،

بناء على محضري التخمين الموضوعين من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 10/6/2016 و25/8/2016،

بناء على احالة وزير المالية رقم 12735 تاريخ 2/11/2016،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 972/ر.م تاريخ 17/5/2017،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تباع من السادة ريمون نوهرا وعبد الرحمن العلايلي فضلة عقار الدولة رقم 822 من منطقة بعبدا العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحته /64/م.م، بسعر /1.875.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /120.000.000/ ل.ل (مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل