إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء رقم 2594/2016 تاريخ 5/5/2016، المقدم من السادة ريمون نهرا وعبد الرحمن العلايلي مالكي العقار الملاصق لشراء فضلة العقار رقم 822/ بعبدا،
بناء على محضري التخمين الموضوعين من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 10/6/2016 و25/8/2016،
بناء على احالة وزير المالية رقم 12735 تاريخ 2/11/2016،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 972/ر.م تاريخ 17/5/2017،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
تباع من السادة ريمون نوهرا وعبد الرحمن العلايلي فضلة عقار الدولة رقم 822 من منطقة بعبدا العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحته /64/م.م، بسعر /1.875.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /120.000.000/ ل.ل (مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل