All legislation

مرسوم Decree No. 2901 03/05/2018

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزان لمياه الشفة في بلدة المسعودية ضمن مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في سهل عكار من المنافع العامة (محافظة عكار - قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
2901
Date
03/05/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2969-2971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2901 تاريخ 03/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 137 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية استصناع مع البنك الاسلامي للتنمية وذلك للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار،

بناء على القانون رقم 138 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية وكالة مع البنك الاسلامي للتنمية وذلك للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار،

بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية المسعودية الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم "5" تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغه كتاب مجلس الإنماء والاعمار رقم 2985/1 تاريخ 11/7/2017 (المبلغ من قبلهم بتاريخ 17/7/2017) دون ان يرد منه اي جواب بهذا الخصوص،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 931/2017/أ تاريخ 17/11/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزان لمياه الشفة في بلدة المسعودية ضمن مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في سهل عكار (محافظة عكار - قضاء عكار) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

يستملك قسم من العقار رقم 213 من منطقة المسعودية العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل