المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزان لمياه الشفة في بلدة المسعودية ضمن مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في سهل عكار (محافظة عكار - قضاء عكار) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 2901 03/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 137 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية استصناع مع البنك الاسلامي للتنمية وذلك للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار،
بناء على القانون رقم 138 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية وكالة مع البنك الاسلامي للتنمية وذلك للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار،
بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية المسعودية الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم "5" تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغه كتاب مجلس الإنماء والاعمار رقم 2985/1 تاريخ 11/7/2017 (المبلغ من قبلهم بتاريخ 17/7/2017) دون ان يرد منه اي جواب بهذا الخصوص،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 931/2017/أ تاريخ 17/11/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزان لمياه الشفة في بلدة المسعودية ضمن مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في سهل عكار (محافظة عكار - قضاء عكار) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
يستملك قسم من العقار رقم 213 من منطقة المسعودية العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل