All legislation

مرسوم Decree No. 2963 11/05/2018

اعتبار الأشغال العائدة لانشاء ناد للضباط من الفئة الأولى للجيش اللبناني في منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية (قضاء زحلة) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2963
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3035-3037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2963 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على كتاب قيادة الجيش - اركان الجيش للتجهيز رقم 28416/ت ج/ش ع تاريخ 20/7/2017،

بناء على قراري مجلس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل رقم 388 تاريخ 15/9/2017 ورقم 484 تاريخ 17/11/2017،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء ناد للضباط من الفئة الأولى للجيش اللبناني ويستملك لهذه الغاية العقارات رقم 399 و400 و401 و402 و403 من منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية الملونة بالاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/2000 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية زحلة - معلقة وتعنايل.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق