إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على كتاب قيادة الجيش - اركان الجيش للتجهيز رقم 28416/ت ج/ش ع تاريخ 20/7/2017،
بناء على قراري مجلس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل رقم 388 تاريخ 15/9/2017 ورقم 484 تاريخ 17/11/2017،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء ناد للضباط من الفئة الأولى للجيش اللبناني ويستملك لهذه الغاية العقارات رقم 399 و400 و401 و402 و403 من منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية الملونة بالاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/2000 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية زحلة - معلقة وتعنايل.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق