All legislation

مرسوم Decree No. 2924 11/05/2018

قبول هبة مقدمة من السيد حسن ابراهيم صفاوي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2924
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2924 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد حسن ابراهيم صفاوي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فرع المخابرات وهي عبارة عن سيارة سياحية ماركة سيتروان صنع سنة 2006 رقم الهيكل: VF7JMKVC97533159، وتقدر قيمتها بحوالي /6.000.000/ ل.ل. (فقط ستة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل