إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناءً على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955 م لا سيما المادة 63 منه،
بناء على القرارات رقم 81م/2015م و82م/2015م و83م/ 2015م و84م/ 2015م و85م/ 2015م و86م/ 2015م و87م/ 2015م و88م/ 2015م 89م/ 2015م (تصديق نتائج انتخاب المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق التي جرت يوم الأحد بتاريخ 21 رجب 1436 ه، الموافق 10 أيار 2015م).
بناء على مقضيات المصلحة الإسلامية العليا.
يقرّر:
المواد
رفع توصية الى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية لإصدار قرار بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق اللبنانية لمدة أقصاها نهاية العام 2018م كما يمكن إجراء هذه الانتخابات قبل هذا التاريخ اذا كانت الظروف تسمح بذلك.
ورفع القرار الى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ليتكرم باستصدار القرار المقتضى.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان