All legislation

قرار Decision No. 42 14/04/2018

توصية بالتمديد للمجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق لمدة أقصاها نهاية العام 2018 م.

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
14/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 14/04/2018
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناءً على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955 م لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرارات رقم 81م/2015م و82م/2015م و83م/ 2015م و84م/ 2015م و85م/ 2015م و86م/ 2015م و87م/ 2015م و88م/ 2015م 89م/ 2015م (تصديق نتائج انتخاب المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق التي جرت يوم الأحد بتاريخ 21 رجب 1436 ه، الموافق 10 أيار 2015م).

بناء على مقضيات المصلحة الإسلامية العليا.

يقرّر:

المواد

المادة 1

رفع توصية الى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية لإصدار قرار بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق اللبنانية لمدة أقصاها نهاية العام 2018م كما يمكن إجراء هذه الانتخابات قبل هذا التاريخ اذا كانت الظروف تسمح بذلك.

ورفع القرار الى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ليتكرم باستصدار القرار المقتضى.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان