إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ولا سيما المادة 63 منه،
بناء على القرار رقم 81م/2015م (انتخاب المجلس الإداري لأوقاف بيروت)،
بناء على توصية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بقراره رقم 42 تاريخ 14/4/2018م القاضي: «بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق اللبنانية لمدة أقصاها نهاية العام 2018م كما يمكن إجراء هذه الانتخابات قبل هذا التاريخ اذا كانت الظروف تسمح بذلك".
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف بيروت اعتباراً من تاريخ 10/5/2018م ولمدة أقصاها نهاية العام 2018 م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه وهم:
عن علماء الدين:
1- زهير شفيق الكبي
2- أحمد زكريا البابا
عن رجال القانون:
1- إبراهيم حسن صفصوف
2- حسن عفيف كشلي
عن المهندسين:
1- باسم سعد الدين العويني
2- محمد سعيد مصباح جزائرلي
عن التجار:
1- صالح أحمد دبيبو
عن الملاكين:
1- عمر خالد اسكندراني
عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية:
1- طارق زياد برازي
الأعضاء الردفاء:
1- عبد الله نجيب البراج
2- محمد ربيع توفيق قاطرجي
ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شعبان 1439ه
و24 نيسان 2018م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان