إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ولا سيما المادة 63 منه،
بناء على القرار رقم 82م/2015م (انتخاب المجلس الإداري لأوقاف طرابلس)،
بناء على توصية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بقراره رقم 42 تاريخ 14/4/2018م القاضي: «بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق اللبنانية لمدة أقصاها نهاية العام 2018م كما يمكن إجراء هذه الانتخابات قبل هذا التاريخ اذا كانت الظروف تسمح بذلك".
يقرّر ما يأتي:
المواد
تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف طرابلس اعتباراً من تاريخ 10/5/2018 م ولمدة أقصاها نهاية العام 2018م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه وهم:
عن علماء الدين:
1- حسام محمد سعد سباط
2- محمد محمد طارق إمام
عن رجال القانون:
1- بلال سمير مولوي
2- توفيق محمود سلطان بصبوص
عن المهندسين:
1- شوقي محمد عدنان فتفت
2- عبد الرحمن محمد غسان الحج
عن التجار:
باسم محمد إحسان عساف
عن الملاكين:
1- نزيه محمد وهيب مقدم
عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية:
1- أحمد سعود محمد أمين هاجر
الأعضاء الردفاء:
1- جميل أحمد جبلاوي
2- عزمي فخر عنكليس
ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شعبان 1439ه
و24 نيسان 2018م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان