All legislation

مرسوم Decree No. 2925 11/05/2018

قبول هبة مقدمة من شركة «سلوميا ش.م.م. للتجارة العامة والمقاولات» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
2925
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3038-3039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2925 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من شركة «سلوميا ش.م.م. للتجارة العامة والمقاولات» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي، وهي عبارة عن آلية نوع ميني فان ماركة رينو كانغو موديل 2002، رقم هيكلها VF1FCOBAA26887866 وتقدر قيمتها بحوالي /5.280.000/ ل.ل (فقط خمسة ملايين ومئتان وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل