إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ولا سيما المادة 63 منه،
بناء على القرار رقم 84م/2015م (انتخاب المجلس الإداري لأوقاف صيدا)،
بناء على توصية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بقراره رقم 42 تاريخ 14/4/2018 م القاضي: «بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق اللبنانية لمدة أقصاها نهاية العام 2018 م كما يمكن إجراء هذه الانتخابات قبل هذا التاريخ اذا كانت الظروف تسمح بذلك».
يقرّر ما يأتي:
المواد
تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف صيدا اعتباراً من تاريخ 10/5/2018م ولمدة أقصاها نهاية العام 2018م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه وهم:
عن علماء الدين:
1- حسين محمد الملاح
2- راشد مصطفى الخليلي
عن رجال القانون:
1- أيمن حسن البابا
2- محمد علي إبراهيم الجوهري
عن المهندسين:
1- عدنان محمد سليم الحدق
2- مازن عبد الغني الصباغ
عن التجار:
1- وجيه محمد كالو
عن الملاكين:
1- عدنان شريف الأنصاري
عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية:
1- مصطفى إسماعيل عز الدين الزين
ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شعبان 1439ه
و24 نيسان 2018م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان