إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ولا سيما المادة 63 منه،
بناء على القرار رقم 86م/2015م (انتخاب المجلس الإداري لأوقاف صور)،
بناء على توصية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بقراره رقم 42 تاريخ 14/4/2018 م القاضي: «بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق اللبنانية لمدة أقصاها نهاية العام 2018م كما يمكن إجراء هذه الانتخابات قبل هذا التاريخ اذا كانت الظروف تسمح بذلك".
يقرّر ما يأتي:
المواد
تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف صور اعتباراً من تاريخ 10/5/2018م ولمدة أقصاها نهاية العام 2018م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه وهم:
عن علماء الدين:
1- أحمد علي عبيد
2- عدنان حمادة الياسين
عن رجال القانون:
1- إبراهيم أحمد الأحمد
2- محمود وليد الملاح
عن المهندسين:
1- صالح محمد شاكر
2- ماهر علي إبراهيم
عن التجار:
1- علي محمود الفران
عن الملاكين:
1- جمال قاسم خالد
عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية:
1- رسمي علي السليم
الاعضاء الردفاء:
1- عماد الدين مطلق الدياب
2- ناصر محمد علي قندقجي
ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شعبان 1439ه
و24 نيسان 2018م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان