All legislation

قرار Decision No. 119 24/04/2018

تمديد ولاية المجلس الإداري لأوقاف جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
24/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2977-2978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 24/04/2018
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955 م ولا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرار رقم 87م/2015م (انتخاب المجلس الإداري لأوقاف جبل لبنان)،

بناء على توصية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بقراره رقم 42 تاريخ 14/4/2018م القاضي: «بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق اللبنانية لمدة أقصاها نهاية العام 2018م كما يمكن إجراء هذه الانتخابات قبل هذا التاريخ اذا كانت الظروف تسمح بذلك".

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف جبل لبنان اعتباراً من تاريخ 10/5/2018م ولمدة أقصاها نهاية العام 2018م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه وهم:

عن علماء الدين:

1- دانيال حسن بصبوص

2- غالب أمين شحادة

عن رجال القانون:

1- يحيى سمير علاء الدين

2- محمود احمد سيف الدين

عن المهندسين:

1- حسن محمد دمج

2- طارق حسام الدين شعبان

عن التجار:

1- حسام سعيد مشموشي

عن الملاكين:

1- محمد سليم العاكوم

عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية:

1- حمدان محمد خالد

الأعضاء الردفاء:

1- محي الدين مصطفى المعوش

2- أحمد سعيد فواز

المادة 2

ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شعبان 1439ه و24 نيسان 2018م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان