إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955 م ولا سيما المادة 63 منه،
بناء على القرار رقم 87م/2015م (انتخاب المجلس الإداري لأوقاف جبل لبنان)،
بناء على توصية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بقراره رقم 42 تاريخ 14/4/2018م القاضي: «بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق اللبنانية لمدة أقصاها نهاية العام 2018م كما يمكن إجراء هذه الانتخابات قبل هذا التاريخ اذا كانت الظروف تسمح بذلك".
يقرّر ما يأتي:
المواد
تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف جبل لبنان اعتباراً من تاريخ 10/5/2018م ولمدة أقصاها نهاية العام 2018م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه وهم:
عن علماء الدين:
1- دانيال حسن بصبوص
2- غالب أمين شحادة
عن رجال القانون:
1- يحيى سمير علاء الدين
2- محمود احمد سيف الدين
عن المهندسين:
1- حسن محمد دمج
2- طارق حسام الدين شعبان
عن التجار:
1- حسام سعيد مشموشي
عن الملاكين:
1- محمد سليم العاكوم
عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية:
1- حمدان محمد خالد
الأعضاء الردفاء:
1- محي الدين مصطفى المعوش
2- أحمد سعيد فواز
ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شعبان 1439ه
و24 نيسان 2018م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان