إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ولا سيما المادة 63 منه،
بناء على القرار رقم 88م/2015م (انتخاب المجلس الإداري لأوقاف البقاع)،
بناء على توصية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بقراره رقم 42 تاريخ 14/4/2018م القاضي: «بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق اللبنانية لمدة أقصاها نهاية العام 2018م كما يمكن إجراء هذه الانتخابات قبل هذا التاريخ اذا كانت الظروف تسمح بذلك".
يقرّر ما يأتي:
المواد
تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف البقاع اعتباراً من تاريخ 10/5/2018م ولمدة أقصاها نهاية العام 2018م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه وهم:
عن علماء الدين:
1- أحمد عبد الرحمن عوض
2- وسام محمد عنوز
عن رجال القانون:
1- بلال عمر زين الدين
2- عبده أحمد حسنة
عن المهندسين:
1- عبد السلام محمد القادري
2- وسام سمير ترشيشي
عن التجار:
1- علي كامل رحال
عن الملاكين:
1- إبراهيم محمد الحشيمي
عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية:
1- يوسف محمد قزعون
الاعضاء الردفاء:
1- محمد عبد الجليل ضايع
2- يوسف محمد الرفيع
ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شعبان 1439ه
و24 نيسان 2018م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان