All legislation

قرار Decision No. 120 24/04/2018

تمديد ولاية المجلس الإداري لأوقاف البقاع

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
24/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2978-2979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 24/04/2018
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ولا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرار رقم 88م/2015م (انتخاب المجلس الإداري لأوقاف البقاع)،

بناء على توصية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بقراره رقم 42 تاريخ 14/4/2018م القاضي: «بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق اللبنانية لمدة أقصاها نهاية العام 2018م كما يمكن إجراء هذه الانتخابات قبل هذا التاريخ اذا كانت الظروف تسمح بذلك".

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف البقاع اعتباراً من تاريخ 10/5/2018م ولمدة أقصاها نهاية العام 2018م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه وهم:

عن علماء الدين:

1- أحمد عبد الرحمن عوض

2- وسام محمد عنوز

عن رجال القانون:

1- بلال عمر زين الدين

2- عبده أحمد حسنة

عن المهندسين:

1- عبد السلام محمد القادري

2- وسام سمير ترشيشي

عن التجار:

1- علي كامل رحال

عن الملاكين:

1- إبراهيم محمد الحشيمي

عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية:

1- يوسف محمد قزعون

الاعضاء الردفاء:

1- محمد عبد الجليل ضايع

2- يوسف محمد الرفيع

المادة 2

ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شعبان 1439ه و24 نيسان 2018م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان