All legislation

قرار Decision No. 121 24/04/2018

تمديد ولاية المجلس الإداري لأوقاف بعلبك - الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
24/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 24/04/2018
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955 م ولا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرار رقم 89م/2015م (انتخاب المجلس الإداري لأوقاف بعلبك - الهرمل)،

بناء على توصية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بقراره رقم 42 تاريخ 14/4/2018م القاضي: «بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق اللبنانية لمدة أقصاها نهاية العام 2018م كما يمكن إجراء هذه الانتخابات قبل هذا التاريخ اذا كانت الظروف تسمح بذلك".

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف بعلبك - الهرمل اعتباراً من تاريخ 10/5/2018م ولمدة أقصاها نهاية العام 2018م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه وهم:

عن علماء الدين:

1- محمد جمال عبد الله الشل

2- محمد محمود عودة

عن رجال القانون:

1- أحمد رضوان وهبة

2- أحمد فرج سالم

عن المهندسين:

1- معين عبد الرحمن سكرية

2- وليد محي الدين الغز

عن التجار:

1- خالد نصوح المير

عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية:

1- محمد وليد عبد المجيد الرفاعي

المادة 2

ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شعبان 1439ه و24 نيسان 2018م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان