All legislation

مرسوم Decree No. 2910 11/05/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الإعلام - الإعلام،- مديرية الإذاعة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
2910
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3042-3043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2910 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/85.000.000/ ل.ل.

فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 17 - وزارة الاعلام

الفصل 1 - الاعلام

الوظيفة 851 - الادارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشرة

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل

/70.000.000/ ل.ل.

لتغطية الانتخابات النيابية للعام 2018 .

فقط سبعون مليون ليرة لبنانية

الجزء الاول

الباب 17 - وزارة الاعلام

الفصل 2 - مديرية الاذاعة

الوظيفة 852 - تشغيل خدمات الاذاعة والتلفزيون

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل

/15.000.000/ ل.ل.

لتغطية الانتخابات النيابية للعام 2018

فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية

المجموع العام

/85.000.000/ ل.ل.

فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل