المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/85.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 17 - وزارة الاعلام
الفصل 1 - الاعلام
الوظيفة 851 - الادارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشرة
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 3 - نقل وانتقال
النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل
/70.000.000/ ل.ل.
لتغطية الانتخابات النيابية للعام 2018 .
فقط سبعون مليون ليرة لبنانية
الجزء الاول
الباب 17 - وزارة الاعلام
الفصل 2 - مديرية الاذاعة
الوظيفة 852 - تشغيل خدمات الاذاعة والتلفزيون
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 3 - نقل وانتقال
النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل
/15.000.000/ ل.ل.
لتغطية الانتخابات النيابية للعام 2018
فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية
المجموع العام
/85.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية.