إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب) لا سيما المادة السادسة منه التي تجيز لوزير المالية وللوزير المختص إقتراح التفاصيل والاصول الفنية والادارية والمحاسبية ودقائق تطبيق هذا القانون ليتخذ بشأنها مرسوم في مجلس الوزراء،
بناء على تصحيح الخطأ المادي في المادة الخامسة من القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 23/2/2017 والجريدة الرسمية عدد 51 تاريخ 2/11/2017،
بناء على اقتراح وزراء الزراعة، الصناعة، البيئة، الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2018
يرسم ما يأتي:
المواد
توزع اعتمادات الدفع المذكورة في القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 على الوزارات وفقا لما يلي:
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
توزع الاعتمادات الملحوظة في قانون البرنامج المخصص لموازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية من القانون 63 وفقا لما يلي:





ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بعبدا في 11 ايار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير البيئة
الامضاء: طارق الخطيب
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الزراعة
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل