المادة 1
يصدق تعديل المرسوم رقم 1310/2008 من أجل تصحيح موقع العمود رقم 22 الوارد في العقار رقم 135 من منطقة سفينة العقارية بعد أن تبين وجود تباين في حدود العقارات المحيطة بموقع هذا العمود.
مرسوم Decree No. 2962 11/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1310 تاريخ 5/5/2008 العائد لمشروع إنشاء خط توتر عالي 66 ك.ف. بين محطتي حلبا والقبيات،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 356 - 31/2017 القاضي بالموافقة على تصحيح موقع العمود رقم 22 في منطقة سفينة العقارية بعد ان تبين وجود تباين في حدود العقارات المحيطة بموقع هذا العمود،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
يصدق تعديل المرسوم رقم 1310/2008 من أجل تصحيح موقع العمود رقم 22 الوارد في العقار رقم 135 من منطقة سفينة العقارية بعد أن تبين وجود تباين في حدود العقارات المحيطة بموقع هذا العمود.
تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان مساحة 100 متر مربع في العقار رقم 132 بدلاً من العقار رقم 135 من منطقة سفينة العقارية للعمود رقم 22 وتستملك فيه مساحة حق مرور اضافية لتصبح 1154 م.م بدلاً من 480 م.م وذلك كما هو مبين في اللائحة رقم 252E07 والخريطة رقم 252E06 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدون إشارة الاستملاك على الصحيفة العينية لكل من العقار رقم 132 والعقار رقم 135 من منطقة سفينة العقارية المصابين بالاستملاك.
تحدّد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
تبقى سائر أحكام المرسوم رقم 1310 تاريخ 5/5/2008 سارية المفعول.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل