All legislation

مرسوم Decree No. 2911 11/05/2018

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الى موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
2911
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2911 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 12/4/2018،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/307.900.000/ ل.ل.

فقط ثلاثماية وسبعة ملايين وتسعماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة

الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة

الوظيفة 831 - الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/307.900.000/ ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مؤسسة ردكو للهندسة والمقاولات وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1001/2017 تاريخ 28/11/2017.

فقط ثلاثماية وسبعة ملايين وتسعماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل