المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/307.900.000/ ل.ل.
فقط ثلاثماية وسبعة ملايين وتسعماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة
الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة
الوظيفة 831 - الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/307.900.000/ ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مؤسسة ردكو للهندسة والمقاولات وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1001/2017 تاريخ 28/11/2017.
فقط ثلاثماية وسبعة ملايين وتسعماية ألف ليرة لبنانية.