المادة 1
يعدّل تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الانتخابات النيابية العامة في بعض اقلام الاقتراع كما يلي:
دائرة البقاع الاولى-دائرة زحلة الانتخابية
تعدل مراكز اقلام الاقتراع لتصبح على الشكل التالي
اولا:
رقم قلم الاقتراع
اسم قلم الاقتراع
مركز قلم الاقتراع
من ينتخب فيه
13-تويته
58
تويته
كنيسة سيدة النياح تويته
ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 1 الى سجل 9
ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 1 الى سجل 8
ناخبو الطائفة سني سجل 1
ناخبات الطائفة سني سجل 1
بدلا من:
رقم قلم الاقتراع
اسم قلم الاقتراع
مركز قلم الاقتراع
من ينتخب فيه
13- تويته
58
تويته
المدرسة الرسمية غرفة رقم 1
ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 1 الى سجل 9
ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 1 الى سجل 8
ناخبو الطائفة سني سجل 1
ناخبات الطائفة سني سجل 1
دائرة الشمال الاولى-دائرة عكار الانتخابية
تعدل مراكز اقلام الاقتراع لتصبح على الشكل التالي:
اولا:
رقم قلم الاقتراع
اسم قلم الاقتراع
مركز قلم الاقتراع
من ينتخب فيه
61- برباره
153
برباره
دار البلدية
ناخبو الطائفة علوي من سجل 2 الى سجل 12
ناخبات الطائفة علوي من سجل 2 الى سجل 12
بدلا من:
رقم قلم الاقتراع
اسم قلم الاقتراع
مركز قلم الاقتراع
من ينتخب فيه
61-برباره
153
برباره
المدرسة الرسمية غرفة رقم 1
ناخبو الطائفة علوي من سجل 2 الى سجل 12
ناخبات الطائفة علوي من سجل 2 الى سجل 12
ثانيا:
رقم قلم الاقتراع
اسم قلم الاقتراع
مركز قلم الاقتراع
من ينتخب فيه
132-فريديس
379
فريديس
القاعة العامة الملاصقة لمسجد البلدة
ناخبو الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 21
ناخبات الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 21
ناخبو الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 3
ناخبات الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 3
بدلا من:
رقم قلم الاقتراع
اسم قلم الاقتراع
مركز قلم الاقتراع
من ينتخب فيه
132-فريديس
379
فريديس
المدرسة الرسمية غرفة رقم 1
ناخبو الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 21
ناخبات الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 21
ناخبو الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 3
ناخبات الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 3
والباقي دون تعديل.