All legislation

قرار Decision No. 951 26/04/2018

تعديل القرار رقم 762 تاريخ 13/4/2018 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة

Type
قرار · Decision
Number
951
Date
26/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2980-2981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 951 تاريخ 26/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2018، لا سيما المادة 85 منه،

بناء على المرسوم رقم 2219 تاريخ 22/1/2018 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب،

بناء على القرار رقم 762 تاريخ 13/4/2018 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة (وتعديلاته)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الانتخابات النيابية العامة في بعض اقلام الاقتراع كما يلي:

دائرة البقاع الاولى-دائرة زحلة الانتخابية

تعدل مراكز اقلام الاقتراع لتصبح على الشكل التالي

اولا:

رقم قلم الاقتراع

اسم قلم الاقتراع

مركز قلم الاقتراع

من ينتخب فيه

13-تويته

58

تويته

كنيسة سيدة النياح تويته

ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 1 الى سجل 9

ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 1 الى سجل 8

ناخبو الطائفة سني سجل 1

ناخبات الطائفة سني سجل 1

بدلا من:

رقم قلم الاقتراع

اسم قلم الاقتراع

مركز قلم الاقتراع

من ينتخب فيه

13- تويته

58

تويته

المدرسة الرسمية غرفة رقم 1

ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 1 الى سجل 9

ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 1 الى سجل 8

ناخبو الطائفة سني سجل 1

ناخبات الطائفة سني سجل 1

دائرة الشمال الاولى-دائرة عكار الانتخابية

تعدل مراكز اقلام الاقتراع لتصبح على الشكل التالي:

اولا:

رقم قلم الاقتراع

اسم قلم الاقتراع

مركز قلم الاقتراع

من ينتخب فيه

61- برباره

153

برباره

دار البلدية

ناخبو الطائفة علوي من سجل 2 الى سجل 12

ناخبات الطائفة علوي من سجل 2 الى سجل 12

بدلا من:

رقم قلم الاقتراع

اسم قلم الاقتراع

مركز قلم الاقتراع

من ينتخب فيه

61-برباره

153

برباره

المدرسة الرسمية غرفة رقم 1

ناخبو الطائفة علوي من سجل 2 الى سجل 12

ناخبات الطائفة علوي من سجل 2 الى سجل 12

ثانيا:

رقم قلم الاقتراع

اسم قلم الاقتراع

مركز قلم الاقتراع

من ينتخب فيه

132-فريديس

379

فريديس

القاعة العامة الملاصقة لمسجد البلدة

ناخبو الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 21

ناخبات الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 21

ناخبو الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 3

ناخبات الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 3

بدلا من:

رقم قلم الاقتراع

اسم قلم الاقتراع

مركز قلم الاقتراع

من ينتخب فيه

132-فريديس

379

فريديس

المدرسة الرسمية غرفة رقم 1

ناخبو الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 21

ناخبات الطائفة سني من سجل 1 الى سجل 21

ناخبو الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 3

ناخبات الطائفة علوي من سجل 1 الى سجل 3

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق