All legislation

قرار Decision No. 1016 14/05/2018

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة دير ميماس - قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
1016
Date
14/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1016 تاريخ 14/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد ابراهيم مخايل بشاره، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد منيف سليم الحجي في بلدة دير ميماس - قضاء مرجعيون، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق