المادة 1
عيّن السيد يوسف كليم عساكر، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة المجدل مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد زوهير طعان طربيه وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1017 14/05/2018
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2099/ب تاريخ 20/2/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد يوسف كليم عساكر، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة المجدل مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد زوهير طعان طربيه وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق