All legislation

قرار Decision No. 1018 14/05/2018

إعلان حل مجلس بلدية الكنيسة محافظة بعلبك الهرمل وتكليف محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1018
Date
14/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1018 تاريخ 14/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 545/ب تاريخ 29/1/2018،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية الكنيسة - محافظة بعلبك الهرمل - منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية الكنيسة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق