All legislation

علم وخبر Notice of association No. 956 30/04/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المبادرة الفردية لحقوق الإنسان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
956
Date
30/04/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3055-3056
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1232 تاريخ 02/11/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 956 تاريخ 30/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المبادرة الفردية لحقوق الإنسان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18736 تاريخ 25/11/2011 والإستدعاء المسجل برقم 18736 تاريخ 27/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية المبادرة الفردية لحقوق الانسان"

مركزها: بيروت - كركول الدروز - شارع جان نجيم - قرب بان دور - العقار رقم 3139 - القسم رقم 16 - بناية لو غالا - ملك عبد الغني مصطفى المغربل - الطابق السابع.

غايتها: 1 - المساواة القانونية بين الرجل والمرأة.

2- مكافحة التحرش الجنسي، والتوعية منه.

3- تأمين المساعدة القانونية للفئات المهمشة.

4- متابعة وضع النساء السجينات بعد الخروج من السجن وتدريبهن وتأمين العمل لهن.

5- مكافحة العنف الجسدي والنفسي.

6- تقديم مساعدات مالية وعينية الى المتعذرين قانونيا وصحيا وتعليميا.

7- تقديم برامج توعية نفسية وتنمية مهارات بشرية (برامج وعلاج).

8- تطبيق جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والعمل بها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ميرنا محمد علي محمد علي الشعار

غنوه عبد الغني مغربل

رندة محمد خير القباني

اماني عبد الرحمن طه

مصطفى محمد نقشبندي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى محمد نقشبندي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق