المادة 1
يعدّل تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الانتخابات النيابية العامة في بعض اقلام الاقتراع كما يلي:
دائرة البقاع الاولى- دائرة زحلة الانتخابية
تعدل مراكز اقلام الاقتراع لتصبح على الشكل التالي
اولا
رقم قلم الاقتراع
اسم قلم الاقتراع
مركز قلم الاقتراع
من ينتخب فيه
4-الكرمة
12
الكرمة
حسينية الكرمة غرفة رقم 1
ناخبو الطائفة سني من سجل 4 الى سجل 5
ناخبات الطائفة سني من سجل 4 الى سجل 5
ناخبو الطائفة شيعي من سجل 1 الى سجل 12
ناخبات الطائفة شيعي من سجل 1 الى سجل 12
بدلا من
رقم قلم الاقتراع
اسم قلم الاقتراع
مركز قلم الاقتراع
من ينتخب فيه
13- تويته
12
الكرمة
حسينية التويتة للنساء غرفة رقم 2
ناخبو الطائفة سني من سجل 4 الى سجل 5
ناخبات الطائفة سني من سجل 4 الى سجل 5
ناخبو الطائفة شيعي من سجل 1 الى سجل 12
ناخبات الطائفة شيعي من سجل 1 الى سجل 12
والباقي دون تعديل.