All legislation

قرار Decision No. 952 27/04/2018

تعديل القرار رقم 762 تاريخ 13/4/2018 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة

Type
قرار · Decision
Number
952
Date
27/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 952 تاريخ 27/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2018، لا سيما المادة 85 منه،

بناء على المرسوم رقم 2219 تاريخ 22/1/2018 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب،

بناء على القرار رقم 762 تاريخ 13/4/2018 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة (وتعديلاته)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الانتخابات النيابية العامة في بعض اقلام الاقتراع كما يلي:

دائرة البقاع الاولى- دائرة زحلة الانتخابية

تعدل مراكز اقلام الاقتراع لتصبح على الشكل التالي

اولا

رقم قلم الاقتراع

اسم قلم الاقتراع

مركز قلم الاقتراع

من ينتخب فيه

4-الكرمة

12

الكرمة

حسينية الكرمة غرفة رقم 1

ناخبو الطائفة سني من سجل 4 الى سجل 5

ناخبات الطائفة سني من سجل 4 الى سجل 5

ناخبو الطائفة شيعي من سجل 1 الى سجل 12

ناخبات الطائفة شيعي من سجل 1 الى سجل 12

بدلا من

رقم قلم الاقتراع

اسم قلم الاقتراع

مركز قلم الاقتراع

من ينتخب فيه

13- تويته

12

الكرمة

حسينية التويتة للنساء غرفة رقم 2

ناخبو الطائفة سني من سجل 4 الى سجل 5

ناخبات الطائفة سني من سجل 4 الى سجل 5

ناخبو الطائفة شيعي من سجل 1 الى سجل 12

ناخبات الطائفة شيعي من سجل 1 الى سجل 12

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق