All legislation

علم وخبر Notice of association No. 953 30/04/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بلا شك» {BALA SHAK} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
953
Date
30/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2983-2984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 953 تاريخ 30/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بلا شك» {BALA SHAK} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6196 تاريخ 13/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية بلاشك» {BALA SHAK}

مركزها: بيروت - شارع مار الياس - تقاطع كراكول الدروز - سنتر الديار - الطابق الاول.

غايتها: تهدف الجمعية الى حماية المجتمع وبشكل خاص المراهقين والشباب من مخاطر تناول المنشطات الرياضية والأدوية التي يساء استخدامها لتحسين الآداء والمظهر أو ما يعرف ب (Appearance and Performance Enhancing Drugs) أما النشاطات الرئيسية للجمعية فهي التالية:

-توعية وتثقيف المجتمع على مخاطر تناول المنشاطات الرياضية والأدوية التي يساء إستخدامها لتحسين الآداء والمظهر وعوارضها الجانبية الخطيرة التي قد تؤدي إلى أمراض مزمنة أو إعاقة دائمة أو وفاة، وذلك من خلال:

-إطلاق حملات توعوية عبر جميع الوسائل الإعلامية المتاحة وعبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي.

-تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات وورشات عمل ونشاطات توعوية وتثقيفية عامة تشمل المدارس والجامعات والجمعيات الأهلية على سبيل المثال لا الحصر.

-التواصل المباشر وغير المباشر مع أفراد المجتمع بشكل عام ومع المراهقين والشباب والأهل بشكل خاص، لتقديم التوعية والإرشادات اللازمة.

-تقديم التدريبات والإرشادات والدراسات والإستشارات للمجتمع بشكل عام وللأخصائيين في مجال الرياضة والتغذية وتحسين المظهر بشكل خاص للمساعدة على نشر التوعية والحد من إنتشار هذه الآفة.

-تسليط الضوء على الحالات الطبية وحالات الوفاة من جراء تناول المنشطات الرياضية والأدوية التي يساء إستخدامها لتحسين الآداء والمظهر.

-تقديم الإرشادات للأشخاص المتعاطين للمنشطات الرياضية والأدوية التي يساء إستخدامها لتحسين الآداء والمظهر وتأمين الدعم لحصولهم على الرعاية الصحية والنفسية اللازمة.

-التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية والعربية والهيئات غير الحكومية لنشر التوعية وللعمل على حظر ومكافحة إستخدام المنشطات الرياضية وتشديد الرقابة على سوء إستخدام الأدوية في غير غاياتها الطبية بشكل عام.

-المساهمة في مراجعة القوانين وتحديثها في كل ما يتعلق بالمنشطات الرياضية والأدوية التي يساء إستخدامها لتحسين الآداء والمظهر في لبنان بشكل خاص والعالم بشكل عام.

-إعداد ونشر الدراسات المتعلقة بالمنشطات الرياضية والأدوية التي يساء استخدامها لتحسين الآداء والمظهر.

-تقديم النصح والمشورة والرأي وتصنيف الجودة للمؤسسات والأندية الرياضية.

-القيام بكل ما يمكن أن يخدم مباشرة أو مداورة الأهداف السابقة.

-ويحظر على الجمعية التعاطي في السياسة والاشتراك في إجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي، كما يحظر على الأعضاء بحث أي موضوع حزبي أو طائفي أو سياسي في أي إجتماع تعقده الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كريم محمد محيو

رشا سعد الدين الحوت

د. روان محمد محيو

سامر فاروق غلاييني

انغريد جوزف سليم

د. باسم احمد عياش

محمد عفيف المصري الصيداني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي سامر فاروق غلاييني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق