ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل السيد - الحويش» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 239911 تاريخ 13/12/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"رابطة آل السيد - الحويش"
مركزها: الحويش - حي الجامع - ملك بلال محمد ابراهيم - الطابق الاول - قضاء عكار.
غايتها: 1 - الإهتمام بإنماء بلدة الحويش والتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات المعنية.
2- تفعيل دور المرأة في الحياة الإجتماعية والإنمائية.
3- السعي للتواصل مع المغتربين من أبناء الضيعة.
4- حماية البيئة.
5- العمل على تحسين ظروف ومستوى التربية والتعليم في البلدة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
بلال محمد ابراهيم
ابراهيم محمود ابراهيم
خالد سليم السيد
ايمن محمد سيد
باسل ياسر السيد
خالد محمد السيد
حسين سالم السيد
احمد رفيق السيد
اسامة ناصف السيد السيد
مصطفى سليمان السيد
محمد حسين السيد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال محمد ابراهيم
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق