المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية ديان - توعية مدنية وإنماء بيئي مستدام"
مركزها: بيروت - الباشورة - العقار رقم 1280 - الطابق الارضي.
غايتها: الرسالة: المساهمة في خلق مجتمع مدني مسؤول من خلال تنمية بيئية مستدامة.
-الرؤية: التربية على المواطنة البيئية والتنمية المستدامة من خلال إنشاء كرسي التربية على المواطنة البيئية والتنمية المستدامة في الجامعة اليسوعية.
-المبادئ: تلتزم جمعية ديان في خدمة أهدافها بالمبادئ التالية: الشفافية - المصداقية.
-تسعى الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:
1- تزويد المواطن بالقدر الكافي من المعلومات عن بيئته ومشاكلها وطرق التعاطي معها على أساس علمي وعقلاني وموضوعي.
2- المحافظة على موارد لبنان الطبيعية وتوعية الشركات الناشئة على كيفية إستثمارها مع وقايتها وتطويرها.
3- توعية المواطن على واجباته وحقوقه لممارسة دوره كمواطن فعال.
-لخدمة الأهداف المسطرة اعلاه تعتمد الجمعية على وسائل عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- تنظيم مشاريع تنسيق بين المدارس والبلديات للتوعية على أهمية البيئة والتطبيق عملياًس من خلال تنفيذ أنشطة صديقة للبيئة.
2- تنظيم حملات توعية في المدارس والجامعات وكافة المؤسسات التعليمية عن الثقافة البيئية.
3- القيام بمسابقات بيئية ثقافية في المدارس والجامعات.
4- مسابقات بين الشركات الناشئة البيئية.
5- دعم بعض الشركات الناشئة البيئية في مشاريعها وهذا الدعم يكون مادي ومعنوي وتقني ومتابعة مستمرة في كل التفاصيل.
6- خلق مساحة للتواصل والنقاش وتبادل الآراء والعمل على التكاتف بين أعضاء المجتمع المدني في مختلف المواضيع التي تهم المواطن خاصة المواضيع الطارئة Citezen Café
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه في أي نشاط يتعلق بصلاحيتها، منعا للإزدواجية أو نقل وتداول معلومات خاطئة أو غير ضروري تعميمها.
المؤسسون السادة:
شوقي طنوس الفخري
فادي بشاره الحاج
بوليت الفريد شيحا
سولا الياس ورد
ديانا رشيد صفير
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ديانا رشيد صفير.
Fondation Diane Eveil a la Citoyenneté & au Développement Eco-Durable Diane Foundation Civic awareness & Eco-Sustainable Development