All legislation

علم وخبر Notice of association No. 955 30/04/2018

تأسيس جمعية بإسم:”جمعية ديان - توعية مدنية وإنماء بيئي مستدام» Fondation Diane Eveil a la Citoyenneté & au Développement Eco-Durable Diane Foundation Civic awareness & Eco-Sustainable Development مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
955
Date
30/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2985-2986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 955 تاريخ 30/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ديان - توعية مدنية وإنماء بيئي مستدام"

Fondation Diane Eveil a la Citoyenneté & au Développement Eco-Durable Diane Foundation Civic awareness & Eco-Sustainable Development

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20429 تاريخ 25/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية ديان - توعية مدنية وإنماء بيئي مستدام"

مركزها: بيروت - الباشورة - العقار رقم 1280 - الطابق الارضي.

غايتها: الرسالة: المساهمة في خلق مجتمع مدني مسؤول من خلال تنمية بيئية مستدامة.

-الرؤية: التربية على المواطنة البيئية والتنمية المستدامة من خلال إنشاء كرسي التربية على المواطنة البيئية والتنمية المستدامة في الجامعة اليسوعية.

-المبادئ: تلتزم جمعية ديان في خدمة أهدافها بالمبادئ التالية: الشفافية - المصداقية.

-تسعى الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:

1- تزويد المواطن بالقدر الكافي من المعلومات عن بيئته ومشاكلها وطرق التعاطي معها على أساس علمي وعقلاني وموضوعي.

2- المحافظة على موارد لبنان الطبيعية وتوعية الشركات الناشئة على كيفية إستثمارها مع وقايتها وتطويرها.

3- توعية المواطن على واجباته وحقوقه لممارسة دوره كمواطن فعال.

-لخدمة الأهداف المسطرة اعلاه تعتمد الجمعية على وسائل عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1- تنظيم مشاريع تنسيق بين المدارس والبلديات للتوعية على أهمية البيئة والتطبيق عملياًس من خلال تنفيذ أنشطة صديقة للبيئة.

2- تنظيم حملات توعية في المدارس والجامعات وكافة المؤسسات التعليمية عن الثقافة البيئية.

3- القيام بمسابقات بيئية ثقافية في المدارس والجامعات.

4- مسابقات بين الشركات الناشئة البيئية.

5- دعم بعض الشركات الناشئة البيئية في مشاريعها وهذا الدعم يكون مادي ومعنوي وتقني ومتابعة مستمرة في كل التفاصيل.

6- خلق مساحة للتواصل والنقاش وتبادل الآراء والعمل على التكاتف بين أعضاء المجتمع المدني في مختلف المواضيع التي تهم المواطن خاصة المواضيع الطارئة Citezen Café

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه في أي نشاط يتعلق بصلاحيتها، منعا للإزدواجية أو نقل وتداول معلومات خاطئة أو غير ضروري تعميمها.

المؤسسون السادة:

شوقي طنوس الفخري

فادي بشاره الحاج

بوليت الفريد شيحا

سولا الياس ورد

ديانا رشيد صفير

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ديانا رشيد صفير.

Fondation Diane Eveil a la Citoyenneté & au Développement Eco-Durable Diane Foundation Civic awareness & Eco-Sustainable Development

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق