ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب نحو العلى» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5251 تاريخ 1/3/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"شباب نحو العلى"
مركزها: وادي خالد - الشارع العام - الرامة - ملك غنام حمود العبيد - قضاء عكار.
غايتها: إنمائية - إجتماعية - ثقافية - تربوية تهدف إلى نشر الوعي والثقافة التربوية بين أفراد المجتمع، وتسعى إلى توعية الجيل الصاعد من خلال نشر المعرفة الإجتماعية والتعامل وفق القواعد والأسس التربوية الصحيحة.
على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
غنام حمود العبيد
ياسمين جمال الأسعد
عائشة جمال الأسعد
صهيب عدنان الكايد
طاهر احمد الحجة
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غنام حمود العبيد
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيار 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق