All legislation

علم وخبر Notice of association No. 970 02/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية فرائد الجوهر» مركزها: قرصيتا - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
970
Date
02/05/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2987-2988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 970 تاريخ 02/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فرائد الجوهر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6438 تاريخ 15/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية فرائد الجوهر»

مركزها: قرصيتا - ملك محمد حسين غريب - الطابق الثاني - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1 - المساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للقيام بالأعمال المحاسبية والإدارية والمالية.

2- القيام بوضع خطط إدارية وإستراتيجية تنظيمية وإقامة دورات وخدمات ونشاطات وتشجيع البحث العلمي لتطوير الأعمال الإدارية، المحاسبية والمالية.

3- القيام بمشاريع ونشاطات تنموية في مختلف المجالات.

4- تقديم دراسات الجدوى للمشاريع والتدفق النقدي.

5- إقامة دورات تدريبية لطلاب المعاهد والجامعات في مجال المحاسبة والإدارة.

6- مساعدة المرأة وتأهيلهم من الناحية الإدارية والتنظيمية.

7- مساعدة الأطفال عبر دورات توجيهية وعبر التربية المدنية لزرعة حب الوطن في نفوسهم والإخلاص له.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ايمن حسين قدور

وليد محمود عيسى

هيثم عبد الحميد غريب

موسى محمد موسى

مصطفى علي الجميل

إبراهيم عبدالله النمس

أحمد محمد القاضي

يحي محمود زنوب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايمن حسين قدور.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق