All legislation

علم وخبر Notice of association No. 971 02/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: {Espoire} مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
971
Date
02/05/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 971 تاريخ 02/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Espoire} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8477 تاريخ 5/5/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: طرابلس - الميناء - الشارع العام - العقار رقم 45 - القسم رقم 12 - بلوك C - ملك ليلى فؤاد حداد - الطابق الثاني.

غايتها: 1 - تعنى ببرامج التنمية والإنماء.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

المطران ماريو ستينوس بولس يوسف سفر

غسان الدكتور ميلاد ساسين

بسام متري قصرين الحلبي

الياس متري قصرين الحلبي

عامر الياس خديج

نبيل جورج نصور

انطوان جرجس العنداري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل جورج نصور.

{Espoire}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق