All legislation

علم وخبر Notice of association No. 995 10/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تسريع الإزدهار بالأفكار» "Association of Ideas that Accelerate Growth" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
995
Date
10/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3063-3064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 995 تاريخ 10/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية تسريع الإزدهار بالأفكار"

"Association of Ideas that Accelerate Growth"والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8064 تاريخ 4/4/2018 والاستدعاء المسجل برقم 8064 تاريخ 23/4/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية تسريع الإزدهار بالأفكار"

مركزها: بيروت - منطقة الباشورة العقارية - العقار رقم 1280 - مبنى Beirut Digital District الطابق الارضي.

غايتها: تهدف الجمعية بالوسائل والطرق المسموح بها قانونا الى:

1- السعي الى دمج الإبتكار في الإقتصاد اللبناني.

2- السعي الى تحويل لبنان الى محرك للإبتكار في مجال الأعمال ليكون له تأثيراً ملحوظاً على النمو الإقتصادي.

3- السعي الى جعل لبنان محور إقليمي ومصدر للإبتكار.

4- تحسين حصة الناتج المحلي الإجمالي للإقتصاد القائم على المعرفة، وتسريع النمو.

5- دعم رجال الأعمال من خلال تسهيل ممارسة الأعمال في لبنان، وتحسين قدرتهم على دخول الاسواق الإقليمية والعالمية.

6- تطوير بيئة العمل في لبنان من خلال دراسة الطرق الأكثر فعالية لدمج الإبتكار في القطاعين العام والخاص والتوصية بها.

7- تطوير برامج لتحفيز الإبتكار، والإستفادة من نقاط القوة في لبنان بما فيها من مواهب اللبنانيين المقيمين والمغتربين.

8- العمل كوسيط بين القطاعين الخاص والعام، وتوفير رؤى لدعم تطوير السياسة العامة.

9- تحفيز ودعم كافة النشاطات والمنشورات والمشاريع التي تناسب الجمعية.

10- إنشاء و/أو المساهمة و/أو المشاركة في جميع أنواع المشاريع والمبادرات والبرامج والهيئات مهما كان نوعها / أو شكلها التي تتناسب مع الأهداف المذكورة أعلاه.

11- وبالإجمال، تنفيذ أي وجميع انواع الأنشطة التي تفي بالأهداف المذكورة أعلاه أو تكون عرضية لها أو متصلة بها.

دون الحد من عمومية ما تقدم، ولأغراض تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، للجمعية القيام بالنشاطات التي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي عقد المؤتمرات، نشر الأبحاث، جمع المعلومات وتقييمها من أجل التوصية بإتخاذ القرارات، وإدارة المشاريع، جمع التمويل للمشاريع، تقديم الإستشارات وإنشاء وإدارة برامج تدريبية،...

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

احمد غياث البرازي

طارق السعدي

محمد ياسين رباح

عمر كريستيديس

ياسمينه آيلين الخوري

خالد زيدان

د. نادين الحشاش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد غياث البرازي.

{Association of Ideas that Accelerate Growth}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق