المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية تسريع الإزدهار بالأفكار"
مركزها: بيروت - منطقة الباشورة العقارية - العقار رقم 1280 - مبنى Beirut Digital District الطابق الارضي.
غايتها: تهدف الجمعية بالوسائل والطرق المسموح بها قانونا الى:
1- السعي الى دمج الإبتكار في الإقتصاد اللبناني.
2- السعي الى تحويل لبنان الى محرك للإبتكار في مجال الأعمال ليكون له تأثيراً ملحوظاً على النمو الإقتصادي.
3- السعي الى جعل لبنان محور إقليمي ومصدر للإبتكار.
4- تحسين حصة الناتج المحلي الإجمالي للإقتصاد القائم على المعرفة، وتسريع النمو.
5- دعم رجال الأعمال من خلال تسهيل ممارسة الأعمال في لبنان، وتحسين قدرتهم على دخول الاسواق الإقليمية والعالمية.
6- تطوير بيئة العمل في لبنان من خلال دراسة الطرق الأكثر فعالية لدمج الإبتكار في القطاعين العام والخاص والتوصية بها.
7- تطوير برامج لتحفيز الإبتكار، والإستفادة من نقاط القوة في لبنان بما فيها من مواهب اللبنانيين المقيمين والمغتربين.
8- العمل كوسيط بين القطاعين الخاص والعام، وتوفير رؤى لدعم تطوير السياسة العامة.
9- تحفيز ودعم كافة النشاطات والمنشورات والمشاريع التي تناسب الجمعية.
10- إنشاء و/أو المساهمة و/أو المشاركة في جميع أنواع المشاريع والمبادرات والبرامج والهيئات مهما كان نوعها / أو شكلها التي تتناسب مع الأهداف المذكورة أعلاه.
11- وبالإجمال، تنفيذ أي وجميع انواع الأنشطة التي تفي بالأهداف المذكورة أعلاه أو تكون عرضية لها أو متصلة بها.
دون الحد من عمومية ما تقدم، ولأغراض تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، للجمعية القيام بالنشاطات التي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي عقد المؤتمرات، نشر الأبحاث، جمع المعلومات وتقييمها من أجل التوصية بإتخاذ القرارات، وإدارة المشاريع، جمع التمويل للمشاريع، تقديم الإستشارات وإنشاء وإدارة برامج تدريبية،...
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
احمد غياث البرازي
طارق السعدي
محمد ياسين رباح
عمر كريستيديس
ياسمينه آيلين الخوري
خالد زيدان
د. نادين الحشاش
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد غياث البرازي.
{Association of Ideas that Accelerate Growth}