المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية الإستشاريين اللبنانيين"
مركزها: المنصورية - شارع عيلوت - قرب مطعم الإمارة - العقار رقم 1160 - القسم رقم 6 - مبنى شلهوب - بلوك A - ملك شارل سمير صليبا وغريس جوزاف الاسمر - الطابق الاول - قضاء المتن.
غايتها: القيام بكافة الأعمال التي من شأنها المساهمة في الامو التالية:
1- تنظيم أوضاع القطاع الإستشاري في لبنان لكل من الشركات الإستشارية والأفراد الإستشاريين.
2- توفير منصة لتبادل الأفكار حول تطوير العمل الإستشاري في لبنان ورفع مستواه على الصعيد الوطني وفي كل من القطاعين العام والخاص.
3- التعاون مع الجهات المختصة محليّاً ودولياً لدعم الإختصاص الإستشاري في الجامعات والمؤسسات التعليمية.
4- تنظيم اللقاءات، والمؤتمرات، وورش العمل للقطاع الإستشاري في لبنان ليبقى مواكبا لأحدث التطورات والدراسات على المستوى العالمي.
5- العمل بالتعاون مع الجهات المختصة على وضع معايير مهنية رفيعة المستوى للاستشاريين العاملين في لبنان من مؤسسات وأفراد والتعريف بها.
6- تسهيل حصول الإستشاريين في لبنان على الخدمات والمنافع المختلفة من الجهات الرسمية ومن القطاع الخاص على حد سواء.
7- التعاون مع القطاعات الإقتصادية المختلفة لتزويدها بالدراسات الإستشارية والتوثيق والأبحاث المتعلقة بتنظيم ومأسسة الشركات في لبنان، وخاصة الشركات الجديدة، الصغيرة والمتوسطة الحجم، والشركات العائلية، في مختلف القطاعات، بهدف تطوير الإقتصاد الوطني بكافة مقوماته، وبشكل خاص الإقتصاد الرقمي، وإقتصاد المعرفة، والصناعات الخفيفة ذات القيمة العالية.
8- تحفيز اعداد الدراسات والإحصاءات التنظيمية، والإقتصادية، والقانونية الخاصة، والتي تهدف الى توفير قاعدة بيانات وطنية حول العمل الإستشاري وحول الوضع التنظيمي والإداري للمؤسسات في لبنان.
9- الإتصال بالجهات التشريعية والحكومية المختصة لتقديم الإقتراحات والمبادرات الرامية الى إصدار القوانين التي ترتقي بالقطاع الإستشاري والعاملين فيه إلى أعلى المستويات محليا وعالميا.
10- السعي للتعريف محليا وعالميا بالقطاع الإستشاري اللبناني وقدراته البشرية، التنظيمية والفكرية، ليكون لبنان منصة لتوفير أعلى مستوى من الإستشاريين، وأعلى نوعية من النخب المهنية المؤهلة لتقديم الخدمات المتعلقة بالتوجهات الإقتصادية الحديثة، لا سيما إقتصاد المعرفة والإقتصاد الرقمي.
السعي لتأمين كل ما تحتاجه هذه النشاطات من مساعدات مالية أو عينية أو هبات، وكل ما يحقق هذه الأهداف، ولها أن تنشئ فروعا حيث تقتضي مصالحها وعلاقاتها في لبنان والخارج.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فيليب فادي الريس
شارل سمير صليبا
كريم عبد الباسط غندور
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل سمير صليبا.
"Lebanese Consultants Association (LCA)"