All legislation

قرار Decision No. 659 30/04/2018

تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل والمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت نفسه رواتب وأجور (النموذج ر 8) إلكترونياً وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2017

Type
قرار · Decision
Number
659
Date
30/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2989-2990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 659 تاريخ 30/04/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 94/1 تاريخ 08/01/2018 الذي ألزم بموجبه المكلفين الخاضعين لأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل بالتصريح إلكترونياً،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/05/2018 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (النموذج ر 8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2017 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

30 نيسان 2018 وزير المالية علي حسن خليل