المادة 1
تمدد لغاية 31/05/2018 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (النموذج ر 8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2017 .
قرار Decision No. 659 30/04/2018
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 94/1 تاريخ 08/01/2018 الذي ألزم بموجبه المكلفين الخاضعين لأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل بالتصريح إلكترونياً،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/05/2018 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (النموذج ر 8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2017 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
30 نيسان 2018 وزير المالية علي حسن خليل