All legislation

قرار Decision No. 789 10/05/2018

لائحة الدول الملزم الإبلاغ لها (الجدول 4 من المرسوم 1022/2017)

Type
قرار · Decision
Number
789
Date
10/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 789 تاريخ 10/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم 1022/2017 «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادساً» من القانون المعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)»، لا سيما المادة 11 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل جدول الدول الملزم الإبلاغ لها الملحق بالمرسوم 1022/2017 بحيث تكون الدول الملزم الإبلاغ لها في عام 2018 عن معلومات عام 2017 هي التالية:

Australia

Belgium

Bulgaria

Colombia

France

Germany

Greece

Guernsey

India

Ireland

Isle of Man

Italy

Japan

Jersey

Korea

Luxembourg

Malaysia

Mexico

Netherlands

Norway

San Marino

Seychelles

Singapore

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وينشر على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

10 أيار 2018 وزير المالية علي حسن خليل