إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم 1022/2017 «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادساً» من القانون المعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)»، لا سيما المادة 11 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل جدول الدول الملزم الإبلاغ لها الملحق بالمرسوم 1022/2017 بحيث تكون الدول الملزم الإبلاغ لها في عام 2018 عن معلومات عام 2017 هي التالية:
Australia
Belgium
Bulgaria
Colombia
France
Germany
Greece
Guernsey
India
Ireland
Isle of Man
Italy
Japan
Jersey
Korea
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Netherlands
Norway
San Marino
Seychelles
Singapore
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وينشر على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
10 أيار 2018
وزير المالية
علي حسن خليل