المادة 1
يرخص للسادة: ربى غسان روماني - فاطمة يوسف شحوري ناصر - فتية حسان حاج - الياس بشارة سلامة - الياس جورج كيوان - دينا عثمان الحاسبيني - اميمة نعيم شامي - جورجينا حنا عزيز بتأسيس نقابة باسم "نقابة المعالجين الانشغاليين في لبنان".
قرار Decision No. 77 26/04/2018
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 863/4 تاريخ 12 تشرين الثاني 2016،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
يرخص للسادة: ربى غسان روماني - فاطمة يوسف شحوري ناصر - فتية حسان حاج - الياس بشارة سلامة - الياس جورج كيوان - دينا عثمان الحاسبيني - اميمة نعيم شامي - جورجينا حنا عزيز بتأسيس نقابة باسم "نقابة المعالجين الانشغاليين في لبنان".
على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقاً للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
26 نيسان 2018 وزير العمل محمد كبارة