All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 22 20/04/2018

تعديل القرار المبدئي رقم 13/30/2010 تاريخ 16/4/2010 المتعلق بالبكالوريوس علوم في علوم المختبرات الطبية Bachelor of Science in Medical Laboratory Sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية وكلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
22
Date
20/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2991-2992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 20/04/2018
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/2/1961

اسم الكلية: كلية العلوم الصحية وكلية الطب

اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في علوم المختبرات الطبية

Bachelor of Science in Medical Laboratory Sciences

تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في علوم المختبرات الطبية، التي تمنحها كلية العلوم الصحية وكلية الطب الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في علوم المختبرات الطبية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن 103 ارصدة نصف سنوية منها خمسون رصيدا على الاقل في مادة الاختصاص وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي.