قرار مبدئي Preliminary decision No. 22 20/04/2018
تعديل القرار المبدئي رقم 13/30/2010 تاريخ 16/4/2010 المتعلق بالبكالوريوس علوم في علوم المختبرات الطبية Bachelor of Science in Medical Laboratory Sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية وكلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 22
- Date
- 20/04/2018
- Official Gazette
- Issue 22, 10/05/2018, p. 2991-2992
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 20/04/2018
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/2/1961
اسم الكلية: كلية العلوم الصحية وكلية الطب
اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في علوم المختبرات الطبية
Bachelor of Science in Medical Laboratory Sciences
تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في علوم المختبرات الطبية، التي تمنحها كلية العلوم الصحية وكلية الطب الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في علوم المختبرات الطبية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن 103 ارصدة نصف سنوية منها خمسون رصيدا على الاقل في مادة الاختصاص وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي.