All legislation

قرار Decision No. 405 02/05/2018

اعطاء مهلة توقف عن الصدور لمطبوعة «اعلانات» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
405
Date
02/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 405 تاريخ 02/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 404 تاريخ 8/7/2009 (الترخيص باصدر مطبوعة اعلانات)،

بناء على الطلب المقدم من السيد همام سامي حسين مالك مطبوعة «اعلانات» والمسجل تحت رقم 546 تاريخ 26/2/2018 والمتضمن طلب منحها مهلة توقف عن الصدور لمدة ستة اشهر بغية تكوين وتأهيل فريق عمل المطبوعة.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح مطبوعة «اعلانات» الاسبوعية، غير السياسية مهلة توقف عن الصدور لمدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار بغية تكوين وتأهيل فريق العمل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام