المادة 1
تمنح مطبوعة «اعلانات» الاسبوعية، غير السياسية مهلة توقف عن الصدور لمدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار بغية تكوين وتأهيل فريق العمل.
قرار Decision No. 405 02/05/2018
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 404 تاريخ 8/7/2009 (الترخيص باصدر مطبوعة اعلانات)،
بناء على الطلب المقدم من السيد همام سامي حسين مالك مطبوعة «اعلانات» والمسجل تحت رقم 546 تاريخ 26/2/2018 والمتضمن طلب منحها مهلة توقف عن الصدور لمدة ستة اشهر بغية تكوين وتأهيل فريق عمل المطبوعة.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح مطبوعة «اعلانات» الاسبوعية، غير السياسية مهلة توقف عن الصدور لمدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار بغية تكوين وتأهيل فريق العمل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيار 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام