All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 23 20/04/2018

تعديل القرار المبدئي رقم 11 - 32/97 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في القبالة Master en sciences maieutiques الصادرة عن كلية الطب - مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
23
Date
20/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 20/04/2018
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الطب - مدرسة القبالة

اسم المرجع: الماستر في القبالة Master en sciences maieutiques

تعتبر شهادة الماستر في القبالة Master en sciences maieutiques

التي تمنحها مدرسة القبالة التابعة لكلية الطلب في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لشهادة ماجيستير في القبالة وتخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بإجازة جامعية في القبالة لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات (او ستة فصول نصف سنوية) او ما يعادلها رسميا (180 رصيا أوروبيا)، وشرط ان لا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة. ويمكن إعفاء حملة الدبلوم أو الاجازة في القبالة التي مدتها أربع سنوات من عدد من الأرصدة لا يتجاوز 60 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شهادة الماستر اعلاه ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.