All legislation

قرار Decision No. 406 03/05/2018

ابدال اسم دار النشر المسماة «دار نهوض للدراسات والنشر» ليصبح «مركز نهوض للدراسات والنشر»

Type
قرار · Decision
Number
406
Date
03/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3068-3069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 406 تاريخ 03/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1021437 تاريخ 25/7/2016 بإسم «دار نهوض للدراسات والنشر ش.م.ل".

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 568 تاريخ 28/2/2018 (طلب ابدال اسم الدار).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبدل اسم دار النشر المسماة: «دار نهوض للدراسات والنشر» ليصبح «مركز نهوض للدراسات والنشر» على ان يتحمل السيد قاسم احمد منصور مسؤولية الدار.

المادة 2

ينشر هذا لاقرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايار 2018 وزير الاعلام ملحم انطوان الرياشي