المادة 1
يُلغى ويُسحب الترخيص رقم /125/ تاريخ 21/4/2015 المتعلق بالترخيص لوكالة «مركز السفر العالمي ش.م.م.» والكائنة على العقار /6868/ قسم رقم /13/ من منطقة الشياح، أوتوستراد المطار الجديد، ملك فحص، طابق أرضي، وذلك بناءً لطلب أصحابها.
قرار Decision No. 70 24/04/2018
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة «مركز السفر العالمي ش.م.م" رقم 334/2 تاريخ 8/2/2018 المتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 15/3/2018،
يقرر ما يأتي:
يُلغى ويُسحب الترخيص رقم /125/ تاريخ 21/4/2015 المتعلق بالترخيص لوكالة «مركز السفر العالمي ش.م.م.» والكائنة على العقار /6868/ قسم رقم /13/ من منطقة الشياح، أوتوستراد المطار الجديد، ملك فحص، طابق أرضي، وذلك بناءً لطلب أصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2018 وزير السياحة أواديس كيدانيان