All legislation

قرار Decision No. 3 24/04/2018

الغاء القرار المشترك رقم 1/1/أت/م المتعلق بتدوين اسم المستورد وعنوانه على عبوات السلع الغذائية المستوردة

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
24/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 24/04/2018
Source
Lebanese University

إن وزيري الزراعة والاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (حماية المستهلك)،

بناء على القرار المشترك بين وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة رقم 1/1/أت/م تاريخ 17/1/2018 (تدوين اسم المستورد وعنوانه على عبوات السلع الغذائية المستوردة)،

بناء على اقتراح المديرين العامين للزراعة والاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار المشترك رقم 1/1أت/م الصادر بتاريخ 17/1/2018 عن وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/4/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري