المادة 1
ترخّص جمعية رياضية باسم: "نادي عيتيت الرياضي"
مركزها: عيتيت، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.
لمزاولة الالعاب التالية: "كرة القدم".
قرار Decision No. 95 24/04/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي عيتيت الرياضي» المسجل تحت رقم 724/د تاريخ 23/2/2017،
بناء على استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 5946 تاريخ 10/11/2017،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 5/4/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخّص جمعية رياضية باسم: "نادي عيتيت الرياضي"
مركزها: عيتيت، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.
لمزاولة الالعاب التالية: "كرة القدم".
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
محمد حسن عبد علي - محمد علي شعيتو - ميلاد حسين بعلبكي - عباس حسن عطوي - محمد احمد محسن - حسن علي محسن - راغب ابراهيم حرب.
تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى ترخيص الجمعية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش