All legislation

قرار Decision No. 96 24/04/2018

تعديل اسم ونقل مركز جمعية « نادي الخيول الرياضي» - الغبيري ليصبح «نادي سبورتينغ الرياضي» - بيروت

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
24/04/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 24/04/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 239/م/97 تاريخ 5/5/1997 (ترخيص الجمعية) وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1321/د تاريخ 3/4/2018،

بناء على موافقة الهيئة الإدارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/3/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الخيول الرياضي»، ليصبح «نادي سبورتينغ الرياضي» وينقل مركزها من بلدة: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، الى مدينة: بيروت، محافظة: بيروت، دون تغيير في اللعبة المرخصة بها: "كرة القدم".

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش