المادة 1
يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الخيول الرياضي»، ليصبح «نادي سبورتينغ الرياضي» وينقل مركزها من بلدة: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، الى مدينة: بيروت، محافظة: بيروت، دون تغيير في اللعبة المرخصة بها: "كرة القدم".
قرار Decision No. 96 24/04/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 239/م/97 تاريخ 5/5/1997 (ترخيص الجمعية) وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1321/د تاريخ 3/4/2018،
بناء على موافقة الهيئة الإدارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/3/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الخيول الرياضي»، ليصبح «نادي سبورتينغ الرياضي» وينقل مركزها من بلدة: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، الى مدينة: بيروت، محافظة: بيروت، دون تغيير في اللعبة المرخصة بها: "كرة القدم".
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش