All legislation

قرار Decision No. 7060 09/05/2018

الأسس التي يجب ان تقوم عليها المسالخ القائمة

Type
قرار · Decision
Number
7060
Date
09/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3070-3076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 7060 تاريخ 09/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزيري الصناعة والبيئة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الاثر البيئي)،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت)،

بناء على القرار رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 (المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه المبتذلة)،

بناء على اقتراح المديرين العامين لوزارتي الصناعة والبيئة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بانتظار تعديل المرسوم رقم 5243 (تصنيف المؤسسات الصناعية) بحيث يتم النظر بمسألة المسالخ لناحية الصلاحية وخضوعها لإدارة محددة؛ على جميع مسالخ المواشي والدواجن القائمة والمرخصة القيام بالاجراءات التالية تمهيداً لتسوية اوضاعها البيئية بشكل كامل حفاظاً على استمرارية عملها بما يتوافق مع النظم الصحية والبيئية المختلفة:

1- اخذ عينات تمثل للنفايات السائلة الناتجة عن كل مسلخ بحيث تعكس نوعية هذه النفايات وحقيقة النشاط الانتاجي للمسلخ مع تقدير حجم النفايات السائلة (م3/يوم) على ان تؤخذ العينات بإشراف وحضور ممثلين عن وزارتي البيئة والصناعة (يمكن التواصل على الرقم 03/998324 أو على الرقم 03/623648).

2- تحليل العينات في مختبرات معهد البحوث الصناعية و/أو مصلحة الابحاث العلمية الزراعية للمؤشرات التالية:

- الطلب الحيوي على الأكسجين BOD5

- الطلب الكيميائي على الأكسجين COD

- اجمالي المواد الصلبة العالقة

- الزيوت والشحوم

- الأس الهيدروجيني pH

- الكوليفورم

- السالمونيلا (للدواجن فقط)

3- تجهيز المسلخ بمحطة لمعالجة النفايات السائلة تؤمن الالتزام بالمعايير المدرجة في الملاحق ذات الارقام 3، 4 و5 من القرار قم 8/1 بتاريخ 30/1/2001 الصادر عن وزارة البيئة.

4- تزويد وزارتي البيئة والصناعة بنتائج تحليل النفايات السائلة وتصميم المحطة وعروض تنفيذها لتوجيه اصحاب المسالخ وذلك خلال اربعة اشهر كحد اقصى من تاريخ تبلغ اصحاب العلاقة.

5- اجراء كشوفات ميدانية مشتركة بين وزارتي البيئة والصناعة على محطات المعالجة في مراحل انشائها وتشغيلها لمتابعة حسن التنفيذ.

6- اعطاء الشركات المنفذة ضمانات للمسالخ حول كفاءة محطات المعالجة.

7- يعطى اصحاب المسالخ مهلة لإنجاز المحطة (وفق كتاب من الشركة المنفذة) لا تتعدى السنة من تاريخ تبلغهم.

8- يعتمد الملحق الارشادي والمخطط العام التوجيهي المرفقين كتوصية.

المادة 2

على المسالخ القائمة وغير المرخصة التقدم من وزارة الصناعة بطلب ترخيص وفقاً للاصول يأخذ بالاعتبار كافة القوانين والانظمة المرعية بما في ذلك مرسومي تقييم الاثر البيئي والالتزام البيئي وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ تحت طائلة تطبيق الاجراءات الواردة في المراسيم العائدة للوزارة.

المادة 3

يتوجب على جميع المسالخ القائمة معالجة مخلفاتها الصلبة او التخلص منها بالطرق المناسبة بيئياً. وفي حال وجود اي محطة تكرير مركزية تقوم بإنشائها احدى الجهات الحكومية او البلدية وغيرها يتم اعتمادها لمعالجة نفايات المسالخ المستفيدة منها، بشرط ان تكون مناسبة جغرافياً وذات جدوى اقتصادية للمسلخ ما لم يثبت عكس ذلك بموجب دراسة تعدها إحدى الجهات المستقلة وعلى مسؤوليتها.

المادة 4

لوزيري الصناعة والبيئة اصدار قرارات مكملة لاحقة بناء على اقتراح المديرين العامين لوزارتي الصناعة والبيئة المبني على رأي الوحدات المعنية في الوزارتين كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2018 وزير الصناعة د. حسين الحج حسن وزير البيئة طارق الخطيب