المادة 1
بانتظار تعديل المرسوم رقم 5243 (تصنيف المؤسسات الصناعية) بحيث يتم النظر بمسألة المسالخ لناحية الصلاحية وخضوعها لإدارة محددة؛ على جميع مسالخ المواشي والدواجن القائمة والمرخصة القيام بالاجراءات التالية تمهيداً لتسوية اوضاعها البيئية بشكل كامل حفاظاً على استمرارية عملها بما يتوافق مع النظم الصحية والبيئية المختلفة:
1- اخذ عينات تمثل للنفايات السائلة الناتجة عن كل مسلخ بحيث تعكس نوعية هذه النفايات وحقيقة النشاط الانتاجي للمسلخ مع تقدير حجم النفايات السائلة (م3/يوم) على ان تؤخذ العينات بإشراف وحضور ممثلين عن وزارتي البيئة والصناعة (يمكن التواصل على الرقم 03/998324 أو على الرقم 03/623648).
2- تحليل العينات في مختبرات معهد البحوث الصناعية و/أو مصلحة الابحاث العلمية الزراعية للمؤشرات التالية:
- الطلب الحيوي على الأكسجين BOD5
- الطلب الكيميائي على الأكسجين COD
- اجمالي المواد الصلبة العالقة
- الزيوت والشحوم
- الأس الهيدروجيني pH
- الكوليفورم
- السالمونيلا (للدواجن فقط)
3- تجهيز المسلخ بمحطة لمعالجة النفايات السائلة تؤمن الالتزام بالمعايير المدرجة في الملاحق ذات الارقام 3، 4 و5 من القرار قم 8/1 بتاريخ 30/1/2001 الصادر عن وزارة البيئة.
4- تزويد وزارتي البيئة والصناعة بنتائج تحليل النفايات السائلة وتصميم المحطة وعروض تنفيذها لتوجيه اصحاب المسالخ وذلك خلال اربعة اشهر كحد اقصى من تاريخ تبلغ اصحاب العلاقة.
5- اجراء كشوفات ميدانية مشتركة بين وزارتي البيئة والصناعة على محطات المعالجة في مراحل انشائها وتشغيلها لمتابعة حسن التنفيذ.
6- اعطاء الشركات المنفذة ضمانات للمسالخ حول كفاءة محطات المعالجة.
7- يعطى اصحاب المسالخ مهلة لإنجاز المحطة (وفق كتاب من الشركة المنفذة) لا تتعدى السنة من تاريخ تبلغهم.
8- يعتمد الملحق الارشادي والمخطط العام التوجيهي المرفقين كتوصية.