All legislation

قرار Decision No. 76 26/04/2018

تأسيس «نقابة العلوم المعلوماتية في لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
26/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2993-2994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 26/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 449/4 تاريخ 5/6/2017،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة: رامي رياض سانتينا - حسن محمد تقي - الدكتور وديع نجيب جريديني - علي محمد عبد الخالق - هبة سلام الاعور بتأسيس نقابة باسم «نقابة العلوم المعلوماتية في لبنان».

المادة 2

على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

26 نيسان 2018 وزير العمل محمد كبارة