المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
850.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة - 111 رئاسة الجمهورية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها)
النبذة 9 - نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى
50.000.000 /ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف
النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات
100.000.000/ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب
100.000.000 /ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات
النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل
200.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية
الفقرة 9 - نفقات شتى
النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة
200.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية
البند 228 - صيانة
الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل
النبذة 1 - صيانة وسائل النقل
200.000.000/ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية
المجموع العام 850.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية