All legislation

مرسوم Decree No. 2982 18/05/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
2982
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3085-3086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2982 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

850.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 1 - رئاسة الجمهورية

الفصل 1 - رئاسة الجمهورية

الوظيفة - 111 رئاسة الجمهورية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها)

النبذة 9 - نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى

50.000.000 /ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات

100.000.000/ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

100.000.000 /ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل

200.000.000 /ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

200.000.000 /ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 1 - رئاسة الجمهورية

الفصل 1 - رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية

البند 228 - صيانة

الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل

النبذة 1 - صيانة وسائل النقل

200.000.000/ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية

المجموع العام 850.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل