All legislation

مرسوم Decree No. 2983 18/05/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
2983
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2983 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

3.444.827.000/ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات واربعماية واربعة واربعون مليون وثمانماية وسبعة وعشرون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار

3.444.827.000 /ل.ل.

لدفع قيمة تعويضات فروقات الاسعار المستحقة لمتعهد مشروع «تنفيذ الاشغال البحرية لحماية منطقة جبل النفايات في صيدا» بنتيجة تطبيق معادلات تعديل الاسعار.

فقط ثلاثة مليارات واربعماية واربعة واربعون مليون وثمانماية وسبعة وعشرون الف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل