المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
3.444.827.000/ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات واربعماية واربعة واربعون مليون وثمانماية وسبعة وعشرون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - انشاءات اخرى
النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار
3.444.827.000 /ل.ل.
لدفع قيمة تعويضات فروقات الاسعار المستحقة لمتعهد مشروع «تنفيذ الاشغال البحرية لحماية منطقة جبل النفايات في صيدا» بنتيجة تطبيق معادلات تعديل الاسعار.
فقط ثلاثة مليارات واربعماية واربعة واربعون مليون وثمانماية وسبعة وعشرون الف ليرة لبنانية