المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
415.564.000/ل.ل.
فقط اربعماية وخمسة عشر مليون وخمسماية واربعة وستون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية اخرى
415.564.000 /ل ل.
لتأمين الاعتمادات اللازمة لتسديد قيمة التعويضات المتوجبة لبعض موظفي الملاك الفني وفقاً لقرار مجلس شورى الدولة رقم 2003 - 2004/325 تاريخ 22/1/2004
فقط اربعماية وخمسة عشر مليون وخمسماية واربعة وستون الف ليرة لبنانية.