All legislation

مرسوم Decree No. 3001 18/05/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الصندوق المركزي للمهجرين - رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3001
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3088-3089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3001 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 26/4/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/8.000.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 200 - الصندوق المركزي للمهجرين - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1072 - المهجرين

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية اخرى

/8.000.000.000/ل.ل.

فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية

مساهمة للصندوق المركزي للمهجرين لتغطية دفعات مستحقة لمتعهدين واستشاريين قاموا بتنفيذ مشاريع بنى تحتية لصالح الصندوق في الفترة الممتدة بين تاريخ 13/6/2011 ولغاية تاريخ 10/12/2013 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل