المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/8.000.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 200 - الصندوق المركزي للمهجرين - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1072 - المهجرين
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية اخرى
/8.000.000.000/ل.ل.
فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية
مساهمة للصندوق المركزي للمهجرين لتغطية دفعات مستحقة لمتعهدين واستشاريين قاموا بتنفيذ مشاريع بنى تحتية لصالح الصندوق في الفترة الممتدة بين تاريخ 13/6/2011 ولغاية تاريخ 10/12/2013 .